السيد محمد تقي المدرسي

37

أحكام أفعال الصلاة

سنن الافتتاح السنة الشريفة : 1 - قال الإمام الصادق عليه السلام : إذا افتتحت الصلاة فكبِّر إن شئت واحدة ، وان شئت ثلاثاً ، وان شئت سبعاً ، وكل ذلك مجزٍ عنك ، غير انك إذا كنت اماماً لم تجهر الا بتكبيرة . « 1 » 2 - وقال زرارة : رأيت أبا جعفر استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءً . « 2 » 3 - وقال مهران الجمال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبَّر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه . « 3 » 4 - وقال الإمام الرضا عليه السلام : انما ترفع اليدان بالتكبير ، لان رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع ، فاحبّ الله عز وجل ان يكون العبد في وقت ذكره له ، متبتلًا متضرعاً مبتهلًا ، ولان في رفع اليدين إحضار النية وإقبال القلب . . . « 4 » تفصيل القول : 1 - إضافة إلى تكبيرة الاحرام الواجبة ، يستحب تلاوة ست تكبيرات أخرى ، قبلها أو بعدها أو موزعة على طرفيها ، فيكون المجموع سبع تكبيرات ، ويمكن الاقتصار على الخمس أو الثلاث .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 4 / أبواب تكبيرة الاحرام / الباب 7 / ص 721 / ح 3 . ( 2 ) المصدر / ح 2 . ( 3 ) المصدر / الباب 9 / ص 725 / ح 1 . ( 4 ) المصدر / الباب 9 / ص 727 / ح 11 .